الطهارة
ص -3- كتاب الطهارة
تأليف: الشيخ محمد بن عبد الوهاب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فهذا كتاب الطهارة للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله استندنا في نسبته إليه إلى فهارس المكتبة السعودية المدون فيها باسمه تحت رقم 520/86، حيث لم يرد في صلب المخطوطة ما يشير إلى ذلك إلا عبارة نعتقد أن فيها شيئا من التحريف، حيث قال في نهاية المخطوطة: "ولهذا سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب". ولعل صحة العبارة: "وعن هذا سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب". ثم إن أسلوب المخطوطة يتطابق تماما مع أساليب كتاباته وتصانيفه ورسائله رحمه الله تعالى، وخاصة كثرة الإشارة إلى اختيارات شيخ الإسلام.
وقد قمنا بتصحيح صورة المخطوطة المذكورة ومقابلتها على أصلها، ومحاولة بيان وإيضاح بعض عباراتها، وتصحيح أخطائها الإملائية. والإشارة إلى أرقام وأجزاء المراجع التي أشار إليها أحيانا.
وبيان مكان الحديث من الكتب التي عزا إليها الأحاديث التي استدل بها، مع محاولة تكميل الحديث أو بيان موضوعه في حالة الإشارة إليه دون نقل منه للفظه.
ص -4- رحم الله الإمام المجدد وأجزل له الأجر والمثوبة. وجزى من سعى إلى إحياء مصنفاته. خير الجزاء، وأشركنا معهم في الأجر والثواب إنه سميع مجيب.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
صالح بن عبد الرحمن الأطرم
محمد بن عبد الرزاق الدويش
ص -5- كتاب الطهارة
الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة، وتارة من الأعمال الخبيثة، وتارة من الأعمال المانعة 1.
فمن الأول قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} 2 على أحد الأقوال.
ومن الثاني قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً} 3 ومن الثالث قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} 4 وهي في الاصطلاح: ارتفاع الحدث، وما في معناه، وزوال الخبث.
باب أحكام المياه
خلق الماء طهورا [ 5 ] ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. فإن تغير بغير ممازج، أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر، أو بمجاورة ميتة لم يكره. قال في المبدع 6: بغير خلاف نعلمه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي المانعة من الصلاة, وتلاوة القرآن, والطواف, وهذا ما يسميه الفقهاء بالحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس, فالطهارة منها تكون بالاغتسال".
2 سورة المدثر آية: 4.
3 سورة الأحزاب آية: 33.
4 سورة المائدة آية: 6.
5 هذا السطر متآكل من المخطوطة تماما ولم نستطع استظهاره منها.
6 المبدع مجلد 1: 37 طبعة المكتب الإسلامي.
ص -6- وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور سلب طهوريته إجماعا.
قال الشيخ تقي الدين 1: وتجوز الطهارة بكل ما يسمى ماء، وبما خلت به امرأة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وبمختلط بطاهر وهو مذهب أبي حنيفة، وبمستعمل في رفع حدث وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل، وطوائف من العلماء. 2
وإذا شك في نجاسة الماء، أو غيره، أو شك في طهارته بنى على اليقين، لأنه هو الأصل.
قال الشيخ تقي الدين: ويكره الغسل - لا الوضوء - بماء زمزم. 3
ولا ينجس الماء إلا بتغيره 4 وهو رواية عن أحمد ومذهب مالك واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم، ولو كان تغيره في محل التطهير. وإن لم يتغير وهو يسير 5 فهل ينجس؟ على روايتين. الثانية 6: لا ينجس اختاره الشيخ تقي الدين، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير أو زال تغيره بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده غير متغير طهر; لزوال عين النجاسة.
ولو كان المائع - غير الماء- كثيرا فزال تغيره بنفسه، فقد توقف الشيخ تقي الدين في طهارته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المراد به ابن تيمية رحمه الله.
2 الاختيارات الفقهية: 3.
3 الاختيارات الفقهية 4.
4 يعني "تغيره بنجاسة".
5 ضابط اليسير: ما كان دون القلتين.
6 أما رواية الأولى: فإنه ينجس مطلقا.
ص -7- والمايعات كلها حكمها حكم الماء 1 قلت أو كثرت، وهو رواية عن أحمد ومذهب الزهري والبخاري وحكي رواية عن مالك. وذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة أن نجاسة الماء ليست عينية؟ لأنه يطهر غيره فنفسه أولى. ويعفَى عن يسير النجاسة 2 في غير المايعات 3 ; لأن "الصحابة صلوا مع الدم، ولم يعرف لهم مخالف".
فصل
وإن خفي موضع النجاسة من الثوب غسل ما يتيقن به إزالتها. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة يعلم عددها، أَوْ لا 4، صلى في واحد منها بالتحري، اختاره الشيخ تقي الدين.
وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن فمن العلماء من يأمر بنضحه، ويجعل حكم المشكوك فيه النضح، كما هو مذهب مالك؛ ومنهم من لا يوجبه 5، فإذا احتاط ونضح كان حسنا 6 كفعل أنس في نضح الحصير، ونضح عمر ثوبه ونحو ذلك.
ويجزي في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، لحديث أم قيس:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 بكونها تنجس بالتغير بنجاسة مطلقا, وإن لم تتغير فلا ينجس كثيرها, أما قليلها فعلى روايتين. وبطهارتها إذا تغيرت بنفسها.
2 غير البول والغائط غير ما تبقى من الأثر بعد الاستجمار; لأن نجاستها مغلظة...
3 كالثوب والبدن والبقعة.
4 أي لا يعلم عددها. والقول الآخر: انه إذا علم عدد النجس صلى بعددها وزاد صلاة".
5 لأن الأصل عدم النجاسة.
6 للبعد عن النجاسة على الوجه الأكمل, والاحتياط مسلك الحنابلة في العبادات...
ص -8- أنها "أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله" 1 متفق عليه 2.
ومني الآدمي طاهر، لحديث عائشة: "كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم" متفق عليه 3.
وبول ما يؤكل لحمه طاهر، لحديث العرنيين المتفق عليه... 4 فإن قيل 5 إن ذلك لأجل التداوي: قلنا لا يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم". ونص الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ولا أمارة على النجاسة، لم يلزمه السؤال عنه 6 بل يكره. 7
باب الآنية
لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لحديث حذيفة المتفق عليه. 8
وتصح الطهارة منهما. 9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: الوضوء (223) , ومسلم: الطهارة (287) والسلام (2214) , والترمذي: الطهارة (71) , والنسائي: الطهارة (302) , وأبو داود: الطهارة (374) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (524) , وأحمد (6/355) , ومالك: الطهارة (143) , والدارمي: الطهارة (741).
2 فتح الباري ج 1/ 326 رقم الحديث 223. وفي شرح مسلم ج 3/ 194.
3 شرح مسلم 3/ 196.
4 وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال وألبان إبل الصدقة فتح الباري ج 1/ 335.
5 وهذا يرد ممن قال بنجاسة ما يؤكل لحمه.
6 بناء على أن الأصل طهارة الماء.
7 أي السؤال وذلك لما فيه من التكلف...
8 وفيه: وكان حذيفة بالمدائن واستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه... إلى أن قال: وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج, والشرب في آنية الذهب والفضة, فتح الباري ج 10/ 94.
9 لعدم تعلق التحريم بالشرط وهو الماء.
ص -9- وقال في الاختيارات: ويحرم اتخاذهما 1. وحكم المضبب بهما حكمهما; لأنه إذا استعمله فقد استعملهما. إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة لتشعب القداح، إذا لم يباشرها بالاستعمال، لما روي "أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة" 2 رواه البخاري. 3
واختار الشيخ تقي الدين الإباحة إذا كانت أقل مما هي فيه... 4 ويجوز اتخاذ الآنية الطاهرة واستعمالها، ولو كانت ثمينة: كالياقوت، والعقيق، والنحاس، والحديد، والجلود، ونحوها.
ولا يجوز تمويه السقوف بالذهب والفضة، ولا يجوز لطخ اللجام والسرج بالفضة. وعنه 5 ما يدل على الإباحة، وهو مذهب أبي حنيفة، وقال الشيخ تقي الدين في الاختيارات ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة، لأنها حاجة؛ ويباحان لها، قاله أبو المعالي.
ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب، وثيابهم ما لم تعلم نجاسته. وهم على قسمين: من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة.
والثاني: من يستحل الميتات كعبدة الأوثان، والمجوس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الاختيارات: 6.
2 البخاري: فرض الخمس (3109).
3 فتح الباري ج 10/ 99.
4 انظر الاختيارات: 6.
5 عن أحمد رحمه الله.
ص -10- فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، لحديث أبي ثعلبة، وهو متفق عليه 1. وما شرك في استعماله فهو طاهر 2.
وكل جلد ميتة دبغ، أو لم يدبغ فهو نجس. وقال الشيخ تقي الدين: آخر الروايتين عن أحمد أن الدباغ مطهر; لحديث ابن عباس: "أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هلا انتفعتم بجلدها، قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها" 3. وفي لفظ: "ألا خذوا إهابها فادبغوه فانتفعوا به" رواه مسلم.
وهل يختص ذلك بكل مأكول، أو ما كان طاهرا في حال الحياة؟ على روايتين...
وصوف الميتة، وشعرها، وريشها، وبيضها طاهر; لأنه لا روح فيه، ولا يحله الموت 4 واختار الشيخ تقي الدين: طهارة قرنها، وعظمها، وظفرها، وما هو من جنسه كالحافر ونحوه، وقال: قاله غير واحد من العلماء.
وكل ميتة نجسة; لقوله تعالى: {حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ} 5 إلا الآدمي، لحديث أبي هريرة، متفق عليه.
وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه طاهر إذا مات فيه حلت ميتته،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 فتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء 7/ 75 في باب الذبائح والصيد.
2 لأن الأصل الطهارة...
3 النووي على مسلم 4/ 51.
4 لأنه حلال قبل الموت بخلاف غيره من الأعضاء والتي لا تحل إلا بالموت, فلو قطعت قبل الموت حرمت كاليد والرجل ونحوها...
5 سورة المائدة آية: 3.
ص -11- لقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" 1.
و ما لا نفس له سائلة إذا مات فهو طاهر إذا لم يكن متولداً من نجاسة.
وتباح الصلاة في ثياب الصبيان، والمربيات وثوب المرأة الذي تحيض فيه، لصلاته صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت ابنته. قاله في الشرح 2.
باب الاستنجاء
وهو إزالة خارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه.
يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله; لحديث علي 3 رواه ابن ماجه. ويقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لحديث أنس، متفق عليه 4.
ويستحب أن يقول عند خروجه: غفرانك، لحديث أنس، رواه الترمذي 5. ويسن أن يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لحديث أنس، رواه ابن ماجه 6. ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمني في الخروج، عكس مسجد ونعل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الترمذي: الطهارة (69) , والنسائي: المياه (332) والصيد والذبائح (4350) , وأبو داود: الطهارة (83) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (386) والصيد (3246) , وأحمد (2/237 ,2/361) , ومالك: الطهارة (43) , والدارمي: الطهارة (729).
2 هذا ما لم تصبه نجاسة من بول أو دم.
3 نيل الأوطار ج 1/ 85. ونصه ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله.
4 النووي على مسلم 4/ 70.
5 نيل الأوطار: ج 1/ 86.
6 نيل الأوطار ج1/ 86.
ص -12- ولا يدخله بشيء فيه اسم الله، لأنه صلى الله عليه وسلم "إذا دخل الخلاء وضع خاتمه" 1، رواه أبو داود 2، وقال حديث منكر. فإن احتاج إلى ذلك دخل، ويستره، لأنه حالة ضرورة.
ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى; لأنه أسهل للخارج، لحديث قيس بن مالك، أخرجه الطبراني 3. وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، لحديث المغيرة، رواه أبو داود 4.
ويرتاد لبوله موضعا رخوا، ولا يبول في شق، ولا سرب، لحديث عبد الله بن سرجس رواه أبو داود 5.
ولا يبول في طريق نافع، ولا تحت شجرة مثمرة، لأنه يؤذي الناس بذلك; وقال صلى الله عليه وسلم "اتقوا اللاعنين" 6 رواه مسلم 7.
ولا يستقبل القبلة في القضاء، لحديث أبي أيوب، متفق عليه 8. وفي استدبارها في الفضاء، واستقبالها في البنيان روايتان. قال الشيخ تقي الدين: يحرم استقبال القبلة، واستدبارها عند التخلي مطلقا، سواء الفضاء والبنيان 9. وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الترمذي: اللباس (1746) , والنسائي: الزينة (5213) , وأبو داود: الطهارة (19) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (303).
2 نيل الأوطار: جم 1/ 86.
3 هذا الحديث ضعفه النووي. وراويه سراقة بن مالك.
4 مختصر شرح وتهذيب سنن أبي داود ج1/ 14.
5 نيل الأوطار ج1/ 98.
6 مسلم: الطهارة (269) , وأبو داود: الطهارة (25) , وأحمد (2/372).
7 النووي على مسلم ج3/ 161.
8 النووي على مسلم ج3/ 152 , 153.
9 الاختيارات: 8.
ص -13- ولا يكفي انحرافه عن الجهة. قال في الاختيارات: قلت: وهو ظاهر كلام جده 1.
ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يستجمر بها، لحديث أبي قتادة. متفق عليه 2. قال الشيخ تقي الدين: يكره، السلت، والنتر، ولم يصح الحديث في الأمر به 3. و التمشي، والتنحنح عقيب البول بدعة 4.
فصل
ثم يستجمر وترا ; لقوله عليه الصلاة والسلام: "من استجمر فليوتر، من فعل قد أحسن ومن لا فلا حرج" 5 رواه أبو داود 6.
و أثر الاستجمار بنخس يعفى عن يسيره... وعنه أنه طاهر 7، اختاره الشيخ تقي الدين. ثم يستنجي لحديث عائشة 8، قال الترمذي: حديث صحيح. فإن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الاختيارات: 8.
2 النووي على مسلم ج3/ 159.
3 يشير إلى ما استدل به بعض الفقهاء على النتر وهو ما ورد أنه قال: إذا بال أحدكم فلينتر, ولم يصح كما أشار.
4 يشير الشيخ إلى ما ذهب إليه البعض من المبالغة المؤدية إلى العنت والمشقة والوسوسة بحجة الاحتياط من البول...
5 البخاري: الوضوء (161 ,162) , ومسلم: الطهارة (237) , والنسائي: الطهارة (88) , وأبو داود: الطهارة (35) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (338 ,409) , وأحمد (2/236 ,2/254 ,2/277 ,2/278 ,2/308 ,2/314 ,2/351 ,2/356 ,2/360 ,2/387 ,2/401 ,2/463 ,2/482) , ومالك: الطهارة (33 ,34) , والدارمي: الطهارة (662).
6 نيل الأوطار: ج1/ 109.
7 الإنصاف ج1/ 109.
8 المراد به حديث عائشة الذي فيه: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء... الحديث / الترمذي 1/ 30.
ص -14- اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا نقى وكمل العدد 1، لحديث عائشة، رواه أبو داود 2.
ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات: إما بحجر ذي شعب، أو ثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار" 3 رواه مسلم... 4
ويجوز الاستجمار بكل طاهر منقٍ، لا الروث، والعظام، لحديث ابن مسعود، رواه مسلم. قال في الاختيارات: ويجزئ بعظم، وروث 5.
قلت: وما نهى عنه في ظاهر كلامه لحصول المقصود، وأنه لم ينق، بل لإفساده، فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى 6.
قال في الشرح: و الاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر 7. وعنه: لا يجزي إلا الأحجار. وهو مذهب داود.
ويجب الاستنجاء بماء، أو الاستجمار بحجر أو نحوه لكل خارج إلا الريح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي ثلاثا.
2 أبو داود جم1/ 38.
3 مسلم: الطهارة (262) , والترمذي: الطهارة (16) , والنسائي: الطهارة (41) , وأبو داود: الطهارة (7) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (316) , وأحمد (5/437 ,5/438 ,5/439).
4 النووي على مسلم 3/ 152.
5 ما أشار إليه من الأجزاء بالعظم والروث هما غير النجسين...
6 الاختيارات: 9.
7 المغني والشرح: مجلد 1/ 94...
ص -15- ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم; لحديث المقداد المتفق عليه: يغسل ذكره ثم يتوضأ 1. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين، أو عليهما غير خارجة منهما: صح الوضوء والتيمم قبل زوالها...
باب السواك وسنن الوضوء
السواك بعود لين منق للفم، لا يتفتت، مسنون كل وقت، لحديث: "السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب" 2، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما 3.
ويسن السواك في جميع الأوقات، لحديث عاثشة، رواه مسلم 4. ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع: عند تغير رائحة الفم، وعند النوم لحديث حذيفة متفق عليه، وعند إرادة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" 5 متفق عليه.
ويستحب في سائر الأوقات، ولو لصائم بعد الزوال، قال في الاختيارات: وهو رواية عن أحمد 6، وقاله مالك وغيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 النووي على مسلم: ج3/ 212.
2 النسائي: الطهارة (5) , وأحمد (6/47 ,6/62 ,6/124 ,6/146 ,6/238) , والدارمي: الطهارة (684).
3 نيل الأوطار/ شرح منتقى الأخبار جزء 1/ 125.
4 لعله يريد حديث عائشة الذي نصه في مسلم: "عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك" إذا لم يرد في مسلم ما يفيد العموم بلفظه انظر النووي على مسلم ج3/ 144.
5 البخاري: الجمعة (887) , ومسلم: الطهارة (252) , والترمذي: الطهارة (22) , والنسائي: الطهارة (7) , وأبو داود: الطهارة (46) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (287) , وأحمد (2/245 ,2/250 ,2/287 ,2/399 ,2/429 ,2/509 ,2/530) , ومالك: الطهارة (147) , والدارمي: الطهارة (683) والصلاة (1484).
6 الاختيارات: 10.